كنفدرالية النقابات المستقلة
 
Conféderation des syndicats autonomes
كنفدرالية النقابات المستقلة  
  البيان 8.01.2013
  le communiqué du 08.01.2012
  23.12.2012
  Communiqué du 22.12.2012
  projet statut
  statut en arabe
  => Statut ugta
  LOI SUR LES MODALITÉS DE L'EXERCICE SYNDICAL EN ALGÉRIE
  exercice du droit syndical
  La toile des syndicats
  snapsy
  snpssp
  snpsp
  snapest
  unpef
  Ministère du Travail de L'emploi et de la Sécurité
  La CSA expose ses revendications
  La CSA prend le relais
  Grille Indiciaire des Traitements
  doc de formation
  PHOTOS
  Compteur
  Contactez -nous
كنفدرالية النقابات المستقلة
statut en arabe

 

 
 
االقانون الأساسي للنقابة
 
 
 الباب الأول
 
-التعريف – المقر- الأهداف –
المادة 01:-  تسمى المنظمة النقابية : النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني                           بإختصار:            SNAPEST
المادة 02: - النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مفتوحة لكل أساتذة التعليم                الثانوي والتقني بكل الثانويات والمتاقن عبر كامل تراب الجمهورية .
المادة 03:-  النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نقابة وطنية مستقلة عن                    الأحزاب وعن النقابات.
المادة 04: - النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تتمتع بالشخصية المعنويةوالإستقلال المالي.
المادة 05:- مقر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم والتقني بـــ: الجزائر العاصمة.
المادة 06:- تنشط النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على مستوى إقليم                                                          الجمهورية.  
المادة 07:- تتشكل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من ثلاثة) 03  (   
             مجالسجهوية و هي:
 
 
 
      أ - المجلس الجهوي للشرق و يتكون من الولايات التالية:
أم البواقي – باتنة – بجاية – بسكرة – تبسة – جيجل – سطيف – سكيكدة – عنابة – قالمة – قسنطينة – إليزي – برج بوعريريج – الطارف – الوادي – خنشلة –    سوق أهراس – ميلة.
  ب – المجلس الجهوي للوسط و يتكون من الولايات التالية:
الشلف – الأغواط – البليدة – البويرة – تمنراست – تيزي وزو – الجزائر – الجلفة – المدية – المسيلة – ورقلة – بومرداس – تيسمسيلت – تيبازة – عين الدفلى – غرداية.
  ج – المجلس الجهوي للغرب و يتكون من الولايات التالية:
أدرار – بشار – تلمسان – تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس – مستغانم – معسكر – وهران – البيض – تندوف – النعامة – عين تموشنت – غليزان.
المادة 08:- مدة نشاط النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني غير محددّة.
المادة 09: - من أهداف النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني .
-        1- الدفاع عن المصالح المادية و المهنية والإجتماعية .
-        2- تحسين الضروف البيداغوجية .
-        3- المساهمة في تحسين ظروف الحياة والعمل في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
-        4- ترقية التكوين النقابي ونشر ثقافة نقابية قانونية متعلقة بعلاقات العمل وفق قوانين الجمهورية.
 
 
 البـــاب الثانـــي
العضوية – حقوق وواجبات المنخرط-
المادة 10 : العضوية في  النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التقني فعل شخصي وطوعيلكل أساتذة في التعليم الثانوي والتقني يمارس مهنة الأساتذية بثانوية أو متقن طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 11 : - تمنح بطاقة الإنخراط مقابل إشتراك سنوي .
المادة 12: - يتساوى المنخرطون في الحقوق والواجباتلا سيما:
- أ- الحــــــقـــــوق:
-        حق الترشح في الهيئات القيادية للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
-        من حق كل منخرط أن تدافع عنه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وأن تحميه أثناء عمليه المهني ونشاطه الثقافي.
-        حق الحصول على المعلومات ومعرفة مناهج العمل لهياكل النقابة الوطنية، الجهوية والولائية لنقابة التعليم الثانوي والتقني.
-        ب- الـــــواجـــــــبـات :
-        إحترام القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-        الإلتزام بقرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني .
-         إحترام واجبات وأخلاقيات المهنة .
-        العمل على تجسيد المهام والنشاطات المختلفة لهيئات النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.   
 
 
 
 
 
المادة 13: يفقد حق العضوية داخل النقابة كل منخرط فقد صفته الأستاذية
المادة 14: يفقد المسؤولية داخل النقابة.
-       كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية داخل هيئة من هيئات الدولة (مجالس بلدية، مجالس ولائية، مجلس وطني ...).
-       كل منخرط تولى مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي.
 
البــــــاب الثـــــــــــالث
الهيئــــــــــات، الصلاحيات
المادة 15: الهيئات المحلية للنقابة الوطنية  المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني.
-       الجمعية العامة لفرع المؤسسة
-       المكتب النقابي لفرع المؤسسة.
-       منسق الفرع النقابي لفرع المؤسسة
المادة 16: الهيئات الولائية.
-       المجلس الولائي للنقابة الوطنية.
-       المكتب  الولائي للنقابة الوطنية.
-       المنسق الولائي للنقابة الوطنية.
المادة 17: الهيئات الجهوية للنقابة الوطنية.
-       المجالس الجهوية للشرق، الوسط، الغرب
المادة 18: الهيئات الوطنية للنقابة الوطنية.
-       المؤتمر.
-       المجلس الوطني.
-       المكتب الوطني.
-       المنسق الوطني.
المادة 19: يتشكل الفرع النقابي للمؤسسة من كل المنخرطين فيه.
المادة 20: تتشكل الجمعية العامة للفرع من منخرطي الفرع الحاضرين في الاجتماع.
المادة 21: تمثل الهيئات المحلية للفرع البنية القاعدية للنقابة.
المادة 22: تتمثل صلاحيات الجمعية العامة للمنخرطين فيما يلي:
-       مناقشة كل القضايا على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
-       انتخابات الممثلين أو المندوبين على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
-       السهر على حرية النقابة و استقلاليتها.
-       تقييم و مراقبة نشاطات الهيئات المحلية.
-    
-     التصويت على الشروع في إضراب وطني، تعليقه  توقيفه وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة 23: تنعقد الجمعية العامة للفرع النقابي  في دورة عادية مرة واحدة كل سنة  باستدعاء من
             منسق الفرع النقابي.
 المادة 24: تنعقد الجمعية العامة في دورة طارئة بطلب من:
أ‌-    منسق الفرع.
ب‌-       ثلثي أعضاء مكتب الفرع.
المادة 25: يحق للجمعية العامة أن تتخذ القرارات إذا بلغ نصاب الحاضرين على الأقل نسبة
             خمسين بالمائة (50%) من المنخرطين.
المادة 26: في حالة عدم اكتمال النصاب في الجمعية العامة الأولى تنعقد جمعية عامة  ثانية خلال أسبوع واحد على الأقل، وتتخذ القرارات مهما كان النصاب.
المادة 27: تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع أو بالاقتراع السري.
المادة 28: تختار الجمعية العامة نمط اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع السري.
المادة 29: يتشكل مكتب الفرع من ممثلين منتخبين للفرع النقابي في المؤسسة.
المادة 30: يتكون مكتب الفرع من خمسة أعضاء هم منسق الفرع و أربعة أعضاء تحدد مهامهم وفق النظام الداخلي.
المادة 31: يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 32: يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية مرة واحدة في كل ثلاث أشهر على الأقل.
المادة 33: المكتب الولائي هو الهيئة الرسمية للنقابة الوطنية على مستوى إقليم الولاية ويضطلع بمهام تحضير و تنفيذ قرارات الهيئات العليا للنقابة.
المادة 34:-    يضطلع المكتب الولائي بالصلاحيات التالية:
-       الاتصال بالهيئات العمومية على المستوى المحلي.
-       القيام بالمفاوضات مع الهيئات العمومية الولائية و هذا في حالة وجود نزاعات على المستوى الولائي.
-       يشرف على تنصيب الفروع النقابية و هياكلها.
-       يحضر دورات المجلس الولائي وذلك بتوفير الوسائل المادية و المعنوية لذلك.
-       يقترح جدول أعمال المجلس الولائي.
المادة 35: المجلس الولائي هو هيئة المداولة على المستوى الولائي.
المادة 36: يتشكل المجلس الولائي من منسقي الفروع و من أعضاء المكتب الولائي.
المادة 37: يتمتع المجلس الولائي بالصلاحيات التالية:
             -   انتخاب المنسق الولائي
-       انتخاب أعضاء المكتب الولائي.
-       يمكن أن يسحب الثقة من عضو أو أكثر من المكتب الولائي.
-       متابعة أعمال المكتب الولائي.
-       يستمع للمكتب الولائي و يصادق على التقرير الأدبي و المالي.
المادة 38: يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث أشهر.
المادة 39: يجتمع المجلس الولائي في دورة طارئة بطلب من المنسق الولائي أو بطلب من الأغلبية
             البسيطة لأعضائه.
المادة 40: المجلس الجهوي هو الهيئة المداولة على المستوى الجهوي.
المادة 41: يتشكل المجلس الجهوي من ممثلين عن المكاتب الولائية للجهة.
المادة 42: يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء.
المادة 43: يتمتع المجلس الجهوي بالصلاحيات التالية:
-       انتخاب منسق جهوي.
-       انتخاب المكتب الجهوي
-       تنسيق العمل النقابي على المستوى الجهوي.
-       التكفل بالقضايا النقابية الخاصة بالجهة.
-       الإعلام و التنشيط على المستوى الجهوي.
-       اتخاذ كل المبادرات المندرجة في إطار مهام النقابة على المستوى الجهوي.
المادة 44: يجتمع المجلس الجهوي في دورة عادية مرة واحدة كل ستة اشهر.
المادة 45: يجتمع المجلس الجهوي طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
المادة 46: المكتب الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة الوطنية التنفيذية للنقابة.
المادة 47: يتكون المكتب الوطني من ثلاثة عشر عضوا.
المادة 48: ينتخب المنسق الوطني من طرف المؤتمر الوطني.
المادة 49: يكلف الأمناء الوطنيون الستة (06) بالمهام التالية:
-       أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.
-       أمين وطني مكلف بالخزينة والمال.
-       أمين وطني مكلف بالتنظيم.
-       أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال.
-       أمين وطني مكلف بالتنشيط العلمي والنشاطات الثقافية.
-       أمين وطني مكلف بالشؤون البيداغوجية وتكوين المكونين.
- يساعد الأمناء الوطنيون ست أمناء وطنيون مساعدون.
المادة 50: يسعى كل أمين وطني إلى تكوين أمانة من بين أعضاء المجلس الوطني ويمكن أن يستعين بكفاءات يراها مهمة في أشغاله.
المادة: 51: المكتب الوطني هو الهيئة الوطنية الدائمة المكلفة بتنفيذ البرنامج الذي سطره المجلس الوطني وكذا سير النقابة ويمكن له:
-       تمثيل النقابة على المستوى الوطني والدولي.
-       التفاوض مع الهيئات العمومية في حالة وجود نزاع جماعي.
-       إعلان و إنهاء الإضراب الوطني المنظم أو تعليقه وكذلك بالنسبة إلى الإضراب على المستوى الجهوي أو المحلي طبقا للتشريع المعمول به.
-       يحضر الوسائل المادية والتنظيمية لتنظيم ودورات المجلس، الوطني وكذا المؤتمر الوطني.
-       يقدم تقاريره الأدبية والمالية للمجلس الوطني.
-       يقوم بتنصيب المكاتب الجهوية.
 
 
المادة 52: يضطلع المنسق الوطني بالمهام التالية:
-       يستدعي اجتماعات المكتب الوطني يرأسها، وينشطها.
-       تنسيق أنشطة اللجان الوطنية وأنشطة النقابة.
-       يعد تقارير عن نتائج أنشطة النقابة ويقدمها للمجلس الوطني.
المادة 53: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة الواحدة على الأقل.
المادة 54: يدعو المنسق الوطني إلى  الدورات العادية للمكتب طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
 
 
المادة 55: يجتمع المكتب الوطني في دورة طارئة بطلب من:
-       المنسق الوطني.
-       الأغلبية البسيطة لأعضاء المكتب.
 
المادة 56: عهدة المنسق الوطني تحدد بثلاث سنوات.
             - تحدد مدة المنسق الوطني بعهدتين على الأكثر.
المادة 57: المجلس الوطني للنقابة الوطنية هو الهيئة المداولة بين المؤتمرين.
المادة 58: يتكون المجلس الوطني من مئة عضو منتخبين من المؤتمر  بنسبة عضو عن كل 400 أربعمائة منخرط عن كل ولاية، وفي حالة وجود عدد أقل من هذا النصاب فتمثل الولاية بعضو واحد.
المادة 59: يضطلع المجلس الوطني بالمهام التالية:
-       ينتخب أعضاء المكتب الوطني وفقا للنظام الداخلي.
-       يحرص على تنفيذ قرارات وتوجيهات المؤتمر وعلى احترامها.
-       يخول له  اتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية لتحقيق المهام والأعمال المحددة من طرف المؤتمر.
-       يقوم بتنسيق وتقييم نشاطات الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين اثنين.
-       ممارسة حق الإضراب طبقا للتشريع المعمول به.
-       يحضر ويعدل النظام الداخلي للنقابة الوطنية.
-       يضطلع ويصادق على الحسابات السنوية للنقابة الوطنية.
-       يمكن للمجلس الوطني أن يجمد نشاطات المكتب الوطني وهذا بالاقتراع السري أو بالأغلبية البسيطة، وفي هذه الحالة ينصب مكتبا انتقاليا وينظم مؤتمرا طارئا يعقد في اقرب الآجال طبقا للمادة 59 من هذا القانون.
المادة 60: المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للمداولة
المادة 61: يتشكل المؤتمر من منسقي الولايات والجهات بالإضافة  إلى مندوبي الولايات حسب التمثيل النسبي .
المادة 62: يتمتع المؤتمر بالصلاحيات التالية:
- ينتخب المنسق الوطني للنقابة.
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني.
- يعدل برنامج عمال المجلس الوطني ويصادق عليه .
-  يحدد التوجه والسياسة العامة للنقابة ويحرص على احترامها.
- يسهر بحرص على حرية النقابة واستقلاليتها فهو الضامن لذلك.
- يقيم التقارير عن نشاطات النقابة على جميع المستويات.
- يعدل القانون الأساسي للنقابة ويصادق عليه.
 المادة 63: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاث سنوات.
المادة 64: ينعقد المؤتمر في دورة عادية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
 
الباب الرابع
المدة- التأديب-  المالية
المادة 65: عهدة الهيئات المنتخبة (مدتها) على مستوى الفروع وعلى المستويات الولائية والجهوية والوطنية (03) ثلاث سنوات.
المادة 66: تجري الانتخابات للهيئات المختلفة بالاقتراع السري.
المادة 67: تنتهي المسؤولية على مستوى: الفروع والمستويين الولائي والجهوي في الحالات التالية:
-       عند انتهاء المدة القانونية.
-       عند الاستقالة.
-       عند الطرد ( الإقصاء).
-       عند التغيب لمدة طويلة.
-       عند استلام مسؤولية أخرى.
-       في حالة فقدان صفة الأستاذية.
المادة 68: لا يحق لأي شخص أن يتولى مسؤولية النقابة لأكثر من عهدتين (02).
المادة 69: يتم تعويض المسؤولين الذين شغرت مناصبهم على مستوى الفروع، أو على المستوى الولائي أو المستوى الجهوي أو المستوى الوطني تلقائيا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
المادة 70: ينتخب أعضاء المجلس التأديبي من قبل:
-       مكتب الفرع على مستوى الفروع.
-       المجلس الولائي على المستوى الولائي.
-       المجلس الجهوي على المستوى الجهوي.
-       المجلس الوطني.
المادة 71: تتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين.
المادة 72: يمكن أن تكون القرارات التأديبية على مستوى الفروع محل طعن أمام المجلس التأديبي الولائي.
المادة 73: لا يتخذ قرار الطرد ( الإقصاء) إلا بتصويت ثلثي أعضاء المجلس التأديبي.
المادة 74: حق الدفاع مضمون لكل منخرط.
المادة 75: مصادر تمويل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تتكون من:
-       اشتراكات المنخرطين.
-       الإعانة المحتملة من الدولة.
-       كل المصادر الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 76: تشمل نفقات النقابة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 77: المسؤول على الخزينة والمال على كافة المستويات مكلف ب:
-       فتح حساب بنكي جاري.
-       مسك وضبط وثائق المحاسبة.
-       جرد ممتلكات النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
المادة 78: يوقع الصكوك كل من المنسق الوطني ومسؤول الخزينة أو المال.
المادة 79: في حالة الحل الإرادي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تمنح ممتلكاتها لجمعية خيرية معتمدة.
المادة 80: يتم إشعار وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بكل التغييرات التي تحدث في القانون الأساسي و القيادة المسيرة للمنظمة النقابية طبقا للمادة 17 من القانون 90/14.
المادة 81: اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن المسؤولية المدنية للمنظمة طبقا للمادة 20 من القانون 90/14.
المادة 82: يعين محافظ للحسابات للمصادقة على التسيير المالي للمنظمة النقابية.
أحكام انتقالية:
 
 
كنفدرالية النقابات المستقلة  
   
تغطية قناة الجزائرية اليوم 10جانفي  
   
 
   
Conféderation des syndicats autonomes 46549 visiteurs (89766 hits) merci pour votre visite
كنفدرالية النقابات المستقلة Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement